صلاح أبي القاسم
1240
النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب
الطلب وهي : قوله : ( في الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتخصيص والترجي والشرط ) بغير إن المؤكدة ب ( ما ) فالأمر ( اضربن ) سواء كان أمرا أو دعاء أو سؤالا بفعل متصرف أو غير متصرف ، والنهي : ( لا تقومنّ ) والاستفهام نحو : ( هل يقومن ) سواء كان متى وهل والهمزة نحو ( أتضربن ، وأزيدا تضربن ) و ( هل زيد يقومّن ؟ ) على من أجاز أن يكون خبر هل فعلا ، والتمني نحو : ( ليتك تقومّن ) والعرض نحو : ( ألا تنزلن ) والتحضيض نحو : ( ألا تنزلنّ ) ، ولم يذكره المصنف « 1 » ، نحو : ( هلا تقومنّ ) والترجي نحو : ( لعلك تقومن ) ، والشرط المؤكد ب ( ما ) إذا كان غير ( إن ) نحو : ( أينما تكونن أكن ) و ( مهما تضربنّ أضرب ) والمختار حذفها في مواضع : الأول قوله : ( وقلّت في النفي ) سواء كان ب ( لا ) أو ب ( ما ) أو ب ( لم ) أو ب ( قلما ) وإنما ( قلت فيه ) لعرّوه عن الطلب ، وجاز دخولها فيه تشبيها له بالنهي . الثاني : مع ما الزائدة ، نحو ( بعين ما رأيتك ) . الثالث : الشرط الذي لم يرد فيه ( ما ) نحو : ( من تضربنّ أضرب ) وكذلك جوابه نحو : ( من تضرب أضربنّه ) وأما الواجب دخولها . فقوله : ( ولزمت في مثبت القسم ) [ وكثرت في مثل [ إمّا تفعلنّ ] « 2 » شرط أن لا يتقدمه الفعل ، ولا تدخله ( قد ) ولا ( حرف تنفيس ) نحو :
--> ( 1 ) ينظر شرح المصنف 134 . ( 2 ) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة .